عنوان الموضوع : حكم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين في الاسلام
مقدم من طرف منتديات بنت السعودية النسائي




النهي عن تقدم ط±ظ…ط¶ط§ظ† بصوم يوم أو ظٹظˆظ…ظٹظ†

=================================



وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
تنهى عن ط§ظ„طµظٹط§ظ… في النصف الثاني من شعبان ، إلا في حالين :

الأولى : من كانت له عادة بالصيام ،

ومثال من له عادة : أن يكون الرجل اعتاد
أن يصوم يوم الاثنين والخميس -مثلاً- ،
فإنه يصومهما ولو كان ذلك في النصف الثاني من شعبان .

************

الثانية : إذا وصل النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول .
بأن يبتدئ ط§ظ„طµظٹط§ظ… في النصف الأول
من شعبان ويستمر صائما حتى يدخل ط±ظ…ط¶ط§ظ† ،
فهذا جائز .

فمن هذه الأحاديث : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ
كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ
) . متفق عليه

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . صححه الألباني .
قال النووي : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا
فَلْيَصُمْهُ
) ,
فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ ,
لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله ,
فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلا صَادَفَ عَادَة فَهُوَ حَرَام
اهـ

************
وروى الترمذي والنسائي عَنْ عَمَّارِ
بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ
فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . .

قال الحافظ في فتح الباري :
اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ اهـ ،

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه ،

وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان ،
ويحتمل أن يكون اليوم الأول من ط±ظ…ط¶ط§ظ† .

فيحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه .
قال النووي رحمه الله في المجموع عن حكم صيام يوم الشك :
وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ ،
أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ
بِلا خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا . . . وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ :
( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ
فَصَوْمُهُ حَرَامٌ اهـ بتصرف .

************
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث :
( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ ..) :
واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي
هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟
والصحيح أنه نهي
تحريم ، لاسيما اليوم الذي يشك فيه
اهـ . شرح رياض الصالحين .

************
وعلى هذا يكون ط§ظ„طµظٹط§ظ… في النصف الثاني من شعبان على قسمين :
الأول : ط§ظ„طµظٹط§ظ… من اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين ، فهذا مكروه إلا لمن وافق عادته .


الثاني : صيام يوم الشك ، أو قبل ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ظٹظˆظ… أو ظٹظˆظ…ظٹظ† ، فهذا حرام إلا لمن وافق عادته .

الإسلام سؤال وجواب




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فتوى مهمه وانتقاء موفق ،،، نفع الله بها ،،

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :