عنوان الموضوع : زكاة الفطر ♥●♥ حكمها ♥●♥ وقتها ♥●♥ كل عام وانتم بخير من الاسلام
مقدم من طرف منتديات بنت السعودية النسائي






كل عام ظˆط§ظ†طھظ… والامة الاسلامية بخير
اعيادنا فرحة وعبودية
ولا تنسينا فرحتنا بالعيد اخوانا لنا في العقيدة عن مد يد العون لهم
والزكاة تطهير للنفوس
نتعرف عن ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± سويا
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال










زكاة ط§ظ„ظپط·ط± أو صدقة ط§ظ„ظپط·ط± هي الزكاة التي سببها ط§ظ„ظپط·ط± من رمضان.
فرضت في السنة الثانية للهجرة،
أي مع فريضة الصيام.
وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال .

واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة لحديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".







وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما،
وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة






على من تجب؟


تجب ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ،
ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا.
ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول،
وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها.

ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.






وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± بخلاف الدَّين الحالّ
(الذي يجب تأديته فوراً






مقدار ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± ونوعها

اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء،
أن ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد،
وذلك لحديث ابن عمر ،
ولحديث أبي سعيد الخدري:
"كنا نُخرج ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط،
فلما نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك"
رواه الجماعة.







وتخرج ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.



وقتها

تجب ط²ظƒط§ط© الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.


ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس






لمن تصرف ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± ؟

أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين

والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.


ولا تصرف ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± لمن لا يجوز صرف ط²ظƒط§ط© المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.











بقلمي اختكم في الله / ام يوسف



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :
جزاكي الله الف خير


تسلمين على المسائل الحلوه عن زكاه الفطر


دمتي بحفظ الرحمن

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
جززززاك الله خيييررر

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :
جززززاك الله خيييرررررررررر

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :