عنوان الموضوع : فتاوى رمضانية لشيخان ابن باز وابن عثمين رحمهما الله من الاسلام
مقدم من طرف منتديات بنت السعودية النسائي

فتاوى ط±ظ…ط¶ط§ظ†ظٹط©
هذه الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن ط¹ط«ظ…ظٹظ† ط±ط*ظ…ظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡

-هل القيء يفسد الصوم ؟
كثيرا ما يعرض للصائم أمورا لم يتعمدها من جراح أو رعاف أو فيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره فمل هذه الأمور لا تفسد الصوم لقول النبي صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء "
هل يجوز استعمال الطيب ,كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟
نعم يجوز استعماله بشرط إلا يستنشق البخور
رجل صائم اغتسل وبسبب قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره فهل عليه القضاء ؟
ليس عليه الفضاء لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي
هل يبطل الصوم بتذوق الطعام ؟
لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعل إلا إذا دعت الحاجة إليه وفي هذة الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل
ما حكم التبرد للصائم ؟
التبرد للصائم جائز لا باس به وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على راسة الماء من الحر أو من العطش وهو صائم وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة أو العطش والرطوبة لا تؤثر لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة
انني مريضة بالسكر والقرحة فذا لم استطع الصوم فماذا يجب على ان افعل ؟
عليك مراجعة الطبيب المختص فان قرر الطبيب المختص ان الصوم يضرك فافطري فذا عافاك ط§ظ„ظ„ظ‡ فاقضي بعد ذلك . وان قرر الاطباء المختصون ان هذا المرض يضره الصوم دائما وانه فيما يعملون ان المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فانك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا والحمد لله . وليس عليك صيام لقوله سبحانه ) فاتقوا ط§ظ„ظ„ظ‡ ما استطعتم )


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :
جزاك الله كل خير

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
هبه
واياكي

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :