عنوان الموضوع : من أحكام طواف الوداع فقه الحج
مقدم من طرف منتديات بنت السعودية النسائي




من ط£ط*ظƒط§ظ… ط·ظˆط§ظپ الوداع





المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، فإن أقام بعد ط·ظˆط§ظپ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم؛ لتركه نسكًا واجبًا. وإن أخر ط·ظˆط§ظپ الزيارة فطاف عند الخروج أجزأ عن ط·ظˆط§ظپ الوداع)) [1].

قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في ط·ظˆط§ظپ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ - وهو ط·ظˆط§ظپ الصدر - فقال أبو حنيفة[2] وأحمد[3]: هو واجب، وتركه لغير عُذر يوجب دمًا.


وقال مالك[4]: ليس بواجب ولا مسنون، وإنما هو مستحبٌّ، ولا يجب فيه دم؛ لأن الدم يجب عنده في ترك الواجب والمسنون.


وعن الشافعي[5] قولان، المنصوص منهما عند أصحابه وجوبه، ووجوب الدم في تركه، ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر[6] هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة، أو عيادة مريض، أو انتظار رفقة، أو غير ذلك
هل يجزئه طوافه ذلك أو يحتاج إلى إعادة ط·ظˆط§ظپ آخر؟



فقال الشافعي[7] وأحمد[8]: يُعيد طوافًا آخر، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لأنه يجب أن يكون آخر عهده بالبيت.


وقال أبو حنيفة[9] وأحمد[10]: لا يُعيد، وإن أقام شهرًا[11].


وقال مالك[12]: لا بأس لمن ودَّع البيتَ بطواف ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ أن يشتري بعض حوائجه، وأن يبيت مع كريّه، ولا إعادة عليه، وإن أعاد كان أحب إليَّ.


وأجمع موجبو ط·ظˆط§ظپ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ على أنه إنما يجب على أهل الأمصار، ولا يجب على أهل مكة[13]، واختلفوا في من فرغ من أفعال الحج، وأراد الإقامة بمكة
هل يجب عليه ط·ظˆط§ظپ الوداع؟



فقالوا: لا يجب عليه، إلا أبا حنيفة[14] فإنه قال: إذا نوى الإقامة بعدما حلَّ له النفر الأول لم يسقط عنه ط·ظˆط§ظپ الوداع))[15].


وقال البخاري: ((باب: ط·ظˆط§ظپ الوداع.


وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض[16].


وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصَّب، ثم ركب إلى البيت فطاف به[17])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: ط·ظˆط§ظپ الوداع) قال النووي[18]: ط·ظˆط§ظپ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء[19].


وقال مالك[20] وداود وابن المنذر[21]: هو سُنَّة لا شيء في تركه.


قال الحافظ: والذي رأيته في ((الأوسط)) لابن المنذر أنه واجب؛ للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء.


قوله: (أمر الناس) على البناء لما لم يُسمَّ فاعله، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله: (خُفِّفَ)))[22].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.
وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن صفيَّة بنت حُيَيٍّ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أحَابِسَتُنَا هي؟) قالوا: إنها قد أفاضت؟ قال: (فلا إذًا...) إلى آخره[23])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت) أي: هل يجب عليها ط·ظˆط§ظپ الوداع، أو يسقط، وإذا وجب؛ هل يُجبر بدم أم لا؟


قال ابن المنذر[24]: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت ط·ظˆط§ظپ وداع.


وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع[25]، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها ط·ظˆط§ظپ الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمرُ، فخالفناه؛ لثبوت حديث عائشة))[26].



[1 الروض المربع ص217.

[2] فتح القدير 2/ 187- 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 557.

[3] شرح منتهى الإرادات 2/ 575، وكشاف القناع 6/ 336.

[4] الشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 53.

[5] تحفة المحتاج 4/ 141، ونهاية المحتاج 3/ 316.

[6] في الأصل: المصدر، والمثبت من الإفصاح.

[7] تحفة المحتاج 4/ 141، ونهاية المحتاج 3/ 316.

[8] شرح منتهى الإرادات 2/ 576، وكشاف القناع 6/ 337.

[9] فتح القدير 2/ 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 556.

[10] في حاشية الأصل: هكذا بالأصل ولعله محمد.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 258.

[12] الشرح الصغير 1/ 283، حاشية الدسوقي 2/ 53.

[13] فتح القدير 2/ 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 557، وشرح منتهى الإرادات 2/ 575، وكشاف القناع 6/ 336.

[14] فتح القدير 2/ 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 556.

[15] الإفصاح 1/ 521- 522.

[16] البخاري 1755.

[17] البخاري 1756.

[18] شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 79.

[19] فتح القدير 2/ 187- 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 498، وتحفة المحتاج 4/ 140- 141، ونهاية المحتاج 3/ 315- 316، وشرح منتهى الإرادات 2/ 575، وكشاف القناع 6/ 336.

[20] الشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 53.

[21] الإقناع 1/ 235.

[22] فتح الباري 3/ 585.

[23] البخاري 1757.

[24] لم أقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة، وانظر: الإقناع له 1/ 235.

[25] ابن أبي شيبة 3/ 174.

[26] فتح الباري 3/ 587.

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك









>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :




الأخطاء عند طواف الوداع



الخطأ الأوَّل:

طواف الوداع قبل رمي الجمرات:
ينزل بعض الحجَّاج من منى يوم النَّفر قبل رمي الجمرات، فيطوف للوداع ثم يرجع إلى مِنَى، فيرمي الجمرات، ثم يسافر من هناك إلى بلده؛ فيكون آخِر عهده بالجِمار لا بالبيت.
ويوم النَّفْر هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، إن تعجَّل فيه فانصرف بعد رمي الجمرات فيسمى (يوم النَّفر الأوَّل)، وإن تأخَّر حتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة - وهو ثالث أيام التَّشريق - ولم يتعجَّل فيسمى ذلك اليوم (يوم النَّفْر الثَّاني).

مع أن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا يَنْفرَنَّ أحدٌ حتى يكون آخِر عهده بالبيت الطواف)).

فطواف الوداع يجب أن يكون بعد الفراغ من أعمال الحج وقُبَيْل السَّفر مباشرةً، لا يُمْكَث بمكة بعده إلا لعارضٍ يسير.


الخطأ الثاني:

الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع القَهْقَرَى – بظهره - وهي بدعةٌ لم يفعلها النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا أصحابه الكرام .


الخطأ الثَّالث:

التفات بعضهم إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام بعد انتهائهم من طواف الوداع،
ودعائهم بدعوات كالمودِّعين للكعبة، أو تلويحهم لها، وهي أيضًا بدعةٌ.







__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شكر الله لك الطرح القيم وهذه التنبيهات المهمة ونفع بها عزيزتي ...

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :