عنوان الموضوع : أحكام الحج للمرأة -الحج
مقدم من طرف منتديات بنت السعودية النسائي






أحكام ط§ظ„ط*ط¬ للمرأة


س : سافرت امرأة إلى ط§ظ„ط*ط¬ وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر ط§ظ„ط*ط¬ أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك ط§ظ„ط*ط¬ ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت
[الشيخ ابن عثيمين ]


س: هل يجوز ظ„ظ„ظ…ط±ط£ط© أن تحرم في أي ثياب شاءت؟
الجواب : نعم تحرم فيما شاءت ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامةلكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظرلأنها تختلط بالناس فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضي نإزار ورداء وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأسوقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض
[الشيخ ابن باز]


س : أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئاً من شعرها ماذا يجب عليها ؟
الجواب : لا حرج عليها في ذلك ولا فدية فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل
والله أعلم
[الشيخ ابن جبرين]


س : ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
الجواب : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مدارس هذا أفضل لها وأستر لها وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجال يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داودد وابن ماجة
[الشيخ ابن باز]


س : ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة ؟
الجواب : إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحةوعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام
[اللجنة الدائمة ]



س : أمرأة لا محرم لها هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقى مع النساء؟
الجواب :
المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران:97] ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عبسا رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال (انطلق فحج مع امرأتك) وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وهو الصحيح للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث وأشترط كل منهم لا حجة له عليه
[اللجنة الدائمة]


س : هل يجوز ظ„ظ„ظ…ط±ط£ط© الحائض أن تطوف ؟
الجواب : الطواف بالبيت العتيق كالصلاة فيشترط له ما يشترط لهاإلا أنه أبيح في الطواف الكلام فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهرثم تغتسل فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا ط§ظ„ط*ط¬ حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله وعليه وسلم وأنا أبكي فقال: (مالك؟ لعللك نفست؟) فقلت: نعم قال (هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) وفي رواية لمسلم (فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)
[اللجنة الدائمة]


س : هل يصح ظ„ظ„ظ…ط±ط£ط© حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟

الجواب : تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد ولا سيما المرأة لأنها عورة ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع ففي حق النساء أولى كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنة الدائمة]


س : هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟
الجواب :
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداعوأما العاجز فيطاف به محمولاً وهكذا المريض لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تنفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجة الدائمة]


س :
ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك ط§ظ„ط*ط¬ ؟
الجواب :
هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال ط§ظ„ط*ط¬ لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه ، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض
[الشيخ ابن عثيمين ]


س : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة ط§ظ„ط*ط¬ العام الماضي وأديت جميع شعائر ط§ظ„ط*ط¬ ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة ط§ظ„ط*ط¬ مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم
الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله تعالى : (( قد فعلت )) وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم )) فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به
[الشيخ ابن عثيمين ]


س : المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟
الجواب :
تبقى على إحرامها بالعمرةفإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل ط§ظ„ط*ط¬ على العمرة بقولها (اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي) فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن ط§ظ„ط*ط¬ والعمرة وعليها هدي قران كما على المتمتع [الشيخ ابن جبرين]


س :
المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان ط§ظ„ط*ط¬ عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف ط§ظ„ط*ط¬ ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في ط§ظ„ط*ط¬ عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج
[الشيخ ابن عثيمين ]


س : أمرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟
الجواب : حجها صحيح ولاشيء عليها
[الشيخ ابن عثيمين ]


يتبع







>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


س :
سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟
الجواب : هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -رضي الله عنه ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة
[الشيخ ابن عثيمين ]


س :
هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل
[ الشيخ ابن عثيمين ]


س :
تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس ؟
الجواب : لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم
[الشيخ ابن عثيمين ]


س :
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
الجواب :
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ولا تطوف بالبيت حتى تطهر[الشيخ ابن عثيمين ]


س : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
الجواب : إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج
[الشيخ ابن عثيمين ]


س :
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا
[الشيخ ابن عثيمين ]


س : مجموع من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن وكان الحرم مزدحماً فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟
الجواب : لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع فمن تركه لم يتم حجه لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة فأما هذا النذر فلا أهمية له والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر لأنه واجب بأصل الشرع فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذرلقوله تعالى(ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: 29]
[ الشيخ ابن جبرين]


س : ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟
الجواب : لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمارفلا بأس بالتوكيل عنهم أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشر عن اليوم الحادي عشرومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشروينتهي الرمي بطلوع الفجرأما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق
[ الشيخ ابن باز]


س : هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة أو ترمي بنفسها؟
الجواب : يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام
[ اللجنة الدائمة]


ليكن الحج بداية طريق الاستقامة
لأن من حج فقد فتح صفحة بيضاء

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
جزاك الله خير


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

رحم الله مشائخنا الكرام وجعل مأواهم الفردوس الاعلى من الجنة ..

فتاوى مهمة .. فكم نحن النساء بحاجة الى تعلم احكام ديننا والسؤال عما اشكل علينا حتى نتمها على اكمل وجه ..

شكر الله لك هذا الانتقاء المهم ونفع به واعلى به نزلك عزيزتي ...

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :