عنوان الموضوع : حج المرأة بدون محرم للشيخ ابن باز رحمه الله
مقدم من طرف منتديات بنت السعودية النسائي

الفتوى ظ„ظ„ط´ظٹط® ابن باز ط±ط*ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ :
حكم ذهاب ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© إلى ط§ظ„ط*ط¬ ط¨ط¯ظˆظ† محرم





هذه السائلة في آخر أسئلتها في رسالتها تستفسر من سماحتكم من ذهاب ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط*ط±ظ… إلى فريضة الحج, هل مثل هذا ط§ظ„ط*ط¬ مقبول أم لا؟

إذا كانت في مكة لا بأس؛لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كانت في سفر من جدة, من المدينة, من الرياض من غير ذلك، ليس لها أن تحج إلا بمحرم، لقول النبي- صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، أما إن كانت في مكة فمنى قريب, وعرفة قريب, وكانت مع نساء طيبات فلا بأس.

________________________________________


حدثونا عن حكم امرأة حجت ط¨ط¯ظˆظ† محرم، لكنها مع مجموعة من النساء؟
حجها صحيح، وعليها التوبة إلى ط§ظ„ظ„ظ‡ سبحانه، لأن ط§ظ„ظ„ظ‡ جل وعلا، منعها على لسان نبيه- صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم- من ط§ظ„ط*ط¬ إلا بمحرم، يقول النبي - صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، والله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، صاحبنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فعلينا أن نسمع ونطيع لما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، ولو كان معها نساء، لكن تصح الحجة، حجها صحيح، وعليها التوبة والاستغفار


_____________________________________

الفتوى رقم (1173)
س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها ظ…ط*ط±ظ… فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد ط§ظ„ط*ط¬ مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© أن تحج مع هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك ط§ظ„ظ„ظ‡ فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
ج: ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© التي لا ظ…ط*ط±ظ… لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(30)، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو ظ…ط*ط±ظ… لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنهما أنه سمع النبي r يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول ط§ظ„ظ„ظ‡ إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»(31)، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم ط£ط*ط§ط¯ظٹط« نهي ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لاےحجة له عليه.
وبالله التوفيق وصلى ط§ظ„ظ„ظ‡ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________________________________

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4909)
س3: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة ط§ظ„ط*ط¬ مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها؟
ج3: الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو ظ…ط*ط±ظ… لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو ظ…ط*ط±ظ… لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها ط§ظ„ط*ط¬ مادامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(32) .
وبالله التوفيق وصلى ط§ظ„ظ„ظ‡ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
_____________________________________

الفتوى رقم (5445)
س: المعروف في حج النساء المسلمات أن يصاحبهن أزواجهن أو أولادهن أو آباؤهن أو إخوتهن المسلمون، ويسمح لهم بالدخول في داخل حدود الحرم، ولكن إذا كان الأمر كما هو شأني فإن زوجي لا يستطيع مصاحبتي لأسباب صحية، وابني الذي عمره 18 سنة التحق بالخدمة العسكرية إجبارياً لمدة سنتين، وإن عمري الآن 48 سنة، ولا أضمن العيش لمدة سنتين أخريين، فهل أستطيع أن أقوم بأداء فريضة ط§ظ„ط*ط¬ في ظل هذه الظروف؟ يقول لي بعض الإخوة: يجوز لك هذا إذا استطعت أن تكوِّني مجموعة من النساء غير المتزوجات، أقلها خمس، وتكون إحداهن عالمة بمسائل الحج، وعارفة بمقاماته ومشاعره، فحينئذ تستطيع أن تقوم بأداء فريضة ط§ظ„ط*ط¬ معهن دون محرم. ويرى الآخر أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب مع صديقتها وأختها في العقيدة التي تريد أداء فريضة ط§ظ„ط*ط¬ مع زوجها، ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص راعياً لزوجته وصديقتها. وإني متأكدة بأنكم ستساعدونني في شرح هذا الموضوع والإفادة عن إمكانيته.

ج: من شروط ط§ظ„ط*ط¬ الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا فقد المحرم فلا يجوز لها السفر، ولا يجب عليها ط§ظ„ط*ط¬ إلا بوجوده وموافقته على السفر معها، قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(33)
وبالله التوفيق وصلى ط§ظ„ظ„ظ‡ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :