عنوان الموضوع : الحمامات المغربية رؤية شرعية
مقدم من طرف منتديات بنت السعودية النسائي




الحمامات ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ظٹط© ط±ط¤ظٹط© ط´ط±ط¹ظٹط©



تكررت الأسئلة عن حكم ذهاب النساء إلى ما يسمى بـ(الحمامات المغربية) وما موقف الشريعة من تردد النساء على مثل هذه الأماكن؟

والجواب عن ذلك أن يقال:

ثبت أيضا من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله) أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الجامع : ( صحيح ).
وثبت أيضا من حديث أم سلمة -رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها ،خرق الله عز وجل عنها سترها أخرجه أحمد والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع
ومن تأمل حال هذه ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ وجد فيها محاذير متعددة ، ومفاسد متنوعة واحدة منها تكفي للزجر عن دخولها أو التردد عليها ، ومن هذه المفاسد :
أولا : خلع المرأة ثيابها في غير بيتها ،وهذا فيه ارتكاب صريح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه المسألة .
ثانيا : أن هذه الأماكن يقع فيها كشف للعورات وإظهارها، وبعض الذاهبات ربما تحفظت من كشف عورتها لكنها لا تسلم من النظر إلى غيرها من النساء، بل قد تتعمد بعضهن النظر خاصة إن كان من بين النساء امرأة ذات جمال، وهذا فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ،ولا المرأة إلىعورة المرأة ...).
يقول العلامة ابن القطان الفاسي المتوفى سنة (628) في كتابه العظيم المسمى بـ( النظر في أحكام النظر بحاسة البصر )ص237 : (( لا خلا ف بين الأمة في منع بعضهم - أي النساء - من النظر إلى عورة بعض ، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن كتجريدهن إياها للرجال ،هذا ما لا نزاع فيه ، فإذا: إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات فلا يتخالج أحدا شك في تحريم ذلك ... فإن قدَّرنا منهن من تدخل متسترة العورة، ومنهن من تدخل منكشفتها فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها منكشفة...)).
ثالثا : أن التردد على هذه الأماكن لا تخلو من لمسِّ العورات من قبل المغسلات، وهذا فيه ما فيه من العواقب الوخيمة من مثل حصول الفتنة بأجساد بعض النساء، وربما أدّى ذلك إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه من المباشرة المحرمة بينهنَّ خاصة إن وافق ذلك طواعية من الطرفيين وخفة في الديانة، وضعف في الإيمان، وإن سلمت المرأة من ذلك فإنها لن تسلم من أن تُوصَفَ لغيرها من النساء، - هذا إن لم يتعد وصفها للرجال الذين على شاكلة أولئك المغسلات ، وفي هذا كلّهِ ارتكاب لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بقولهلا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهذه ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ لا يبعد أن توجد بها ( كاميرات خفية مصغرة) تقوم بعملية تصوير اغتسال المرأة،وهذا فيه سعي ظاهر للتلاعب بأعراض نساء المسلمين, والنظر إلى عوراتهن ،بل وربما نَشَر ذلك وتناقَلَه -بين الفَجَرة والفَسَقة -الذين يتتبعون عورات المسلمين،سواء عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) أوغيرها من طرق الفساد؛ ولهذا فإن امتناع المرأة عن الذهاب إلى هذه الأماكن وما شابهها فيه مصالح عظيمة تجنيها المرأة في دينها،وعرضها،وخلقها،وكذلك فإن امتناعها دفعٌ للتهمة عن نفسها أو سوء الظن بها من قِبَلِ الآخرين، فإن هذه الأماكن لا يردها- في الغالب - إلا رقيق الدين.
ومن هنا يتعين على الأزواج وأولياء أمور النساء منعهن من الذهاب إلى هذه الحمامات، فإنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، بل إن منعهن من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حليلته- أي زوجته- الحمام...)) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر وحسنه الألباني ، وعليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوهنَّ من التعليم والتأديب وحسن الرعاية عملا بقوله تعالى((يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا قُوُا أَنْفَسَكُمْ وأَهْلِيْكُمْ نَارَاً ))الآية ، هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه
وهذه اسالة في نفس الموضوع :
رقم الفتوى


حكم ذهاب المرأة للحمام المعد للاستحمام خارج البيت
السؤال:
ما حكم ذهاب المرأة للحمام المُعد للاستحمام خارج البيت ؟
الإجابة عليه: ـ
كانت ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ القديمة موجودة في البلاد الباردة كالشام ومصر والعراق وخُراسان وتُركيا وغيرها، وهي عبارة عن بيوت محفور لها في الأرض وتكون عادة مُظلمة قبل وجود الكهرباء، ويوجد فيها الماء الساخن الذي هو بطبعه يكون في الشتاء ساخنًا كمياه الآبار، ويُحتاج إليها إلى الاغتسال من جنابة أو للنظافة ونحو ذلك، وقد منع الذهاب إليها كثير من العلماء لما فيها من كشف العورات، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا كراهة في الذهاب إليها للحاجة الشديدة، فلذلك رخَّص فيها للرجال وأباحها أيضًا للنساء عند الضرورة إذا لم يكن فيها اختلاط ولا كشف عورات أمام الناظرين، ولا مُباشرة بعضهم لبعض، وفي هذه الأزمنة وُجدت ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ التي في داخل البيوت، وفيها السخَّانات ووجد أيضًا في ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ القديمة الأنوار الكهربائية التي لا يُتصور معها وجود ظلمة وحصول تصادم أو احتكاك من بعض الداخلين لبعض، فمتى كانت المرأة مُتسترة واحتاجت إلى الدخول في هذه ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ المُحصنة فنرى أن ذلك جائزٌ بقدر الحاجة. والله أعلم.
سؤال:
هل يجوز لزوجتي الذهاب إلى ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ الشعبية في رمضان ؟ علما أن الحمام الذي يوجد في البيت صغير جدا مع أنها حامل وتخاف من البرد على نفسها . الجواب: الحمد لله إذا أمكنها دخول الحمام الموجود في البيت وتسخين مائه فلا يجوز لها الذهاب إلى الحمام الشعبي ، فقد روى الترمذي (2801) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وحليلته أي زوجته .

وروى الترمذي (2803) : أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي وأما إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت ، فيجوز لها دخول الحمام الشعبي للضرورة مع التحفظ والاستتار .


قال شيخ الإسلام : " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/380



وقال أيضا : " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا – يعني الحمام- لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/342) .


والله أعلم
و قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ


النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها

السؤال




بذلك ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها ، فما المقصو، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها ؟



الجواب



الحمد لله



الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجهوالحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهافقد هتكت ستر ما بينها وبين اللهورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : ( أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها سترهومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غيربيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلعثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك منالمقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك



وبالله التوفيق



فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 17 / 224



قال الامام الالباني رحمه الله في كتابه اداب الزفاف

وجوب اتخاذ الحمام في الدار :
ويجب عليهما أن يتخذا حماما في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فإن ذلك حرام عن
أم الدرداء قالت : خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : من أين يا أم الدرداء ؟ قالت : من الحمام فقال :
( والذي نفسي بيده ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن) أخرجه أحمد والدولابي بإسنادين عنها أحدهما صحيح وقواه المنذري





إن من محاسن الإسلام العظيمة، وتوجيهاته الكريمة، ومقاصده الجليلة في صيانة الأعراض وحفظها من كل ما يدنسها أن أمرَ بستر العورات، ونهى عن إبدائها أو النظر إليها لغير ضرورة ط´ط±ط¹ظٹط© تدعو إلى ذلك، ومن النصوص في ذلك:
1- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (نهيت عن التعري).

أخرجه الطيالسي، وينظر في تخريجه السلسلة الصحيحة برقم (2378).


الراوي: عبدالله بن عباس و أبو الطفيل المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6784
خلاصة حكم المحدث: صحيح





2- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (غطِّ فخذك؛ فإن فخذ الرجل من عورته).
أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني.


3- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبيَّ الله، عوراتنا، ما نـأتي منها وما نذر؟
قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك).
قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟
قال: (إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها).
قلت: يا نبيَّ الله، إذا كان أحدنا خاليا؟
قال: (فالله أحق أن يستحيا منه من الناس).

أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (203).



4- وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مرَّ وصاحب له بـ(أيمن)، وفئة من قريش قد حلوا أزرهم، فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة، قال عبد الله: فلما مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء قِسِّيسون فدَعُوْهُم، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عليهم، فلما أبصروه تبددوا، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغضبا حتى دخل، وكنت وراء الحجرة، فسمعته يقول: (سبحان الله، لا من الله استحيوا، ولا من رسول الله استتروا) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (2991).


فغضبه - صلى الله عليه وسلم - وتمعر وجهه من هذه الحالة التي شاهدها، واستياؤُه من تلك الصورة التي رآها يدل على أنها ليست من دينه، ويدل أيضا على قبح ذلك المنظر وشناعتِه.



5- وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، و لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد).


الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 338
خلاصة حكم المحدث: صحيح




فهذه النصوص وغيرها مما لم يذكر كلُّها دالة دلالة صريحة على وجوب ستر العورة، وحرمة التساهل في إظهارها إلا فيما أذن فيه الشرع من الرجل مع زوجه أو أمته، ((وما هذه العناية من الإسلام بشدة المحافظة على العورات... والنهي عن كشفها، إلا لما في حفظ العورات والابتعاد عن النظر إلى الفروج التي لا تحل من الاحتشام، وصيانة العرض، وقمع الفاحشة، وصلاح الأخلاق، ودرء المفاسد العظيمة المترتبة على التفريط في ذلك؛ فإن كشفها أمام الناس والتساهل في ذلك من المنكرات العظيمة... ))(1).




وما تقدم بيانٌ لعموم الأمة ـ رجالا ونساء ـ في وجوب ستر عوراتهم والمحافظة على ذلك.
وأما العناية بالمرأة على وجه الخصوص فـ ((إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة، وإرشاداته الحكيمة، صان المرأة وحفظ شرفها وكرامتها، وتكفل بتحقيق عزها وسعادتها، وهيأ لها أسباب العيش الهنيء، بعيدا عن مواطن الريب والفتن، والشر والفساد، وهذا كله من عظيم رحمة الله بعباده، حيث أنزل عليهم شريعة ناصحة لهم، ومصلحة لفسادهم، ومقومة لاعوجاجهم، ومتكفلة بسعادتهم، وتلك التدابير العظيمة التي جاء بها الإسلام تعد صمام أمان للمرأة بل للمجتمع بأسره من أن تحل به الشرور والفتن، وأن تنزل به البلايا والمحن، وإذا ترحّلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة على المجتمع حل به الدمار، وتوالت عليه الشرور والأخطار... ))(2).



ومن تلك الضوابط العظيمة المتعلقة بالمرأة: أمرها بالقرار في بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة. يقول – صلى الله عليه وسلم -: ((المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها)) أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2688).



قالت اللجنة الدائمة - سددها الله -: ((ومعنى الحديث أن المرأة ما دامت في خدرها فذلك خير لها وأستر، وأبعد عن فتنتها والافتتان بها، فإنها إذا خرجت طمع فيها الشيطان فأغواها وأغوى بها الناس إلا من رحم الله؛ لأنها تعاطت شيئا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها، فالمشروع في حق المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلزم بيتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع الاستتار التام لجميع جسمها، وترك الزينة والطيب عملا بقول الله - سبحانه -: (وقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاْ تَبَرَّجَنَّ تَبَرَّجَ الجَْاهِلِيِّةِ الأُوْلَىْ... ))الخ(3)



ولهذا كان من تدابير الإسلام القويمة التي جعلها للمرأة هو تحريم ذهابها إلى ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ والتردد عليها، فإن هذه ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ قد كانت موجودة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذا بين حكمها لأمته، يدل لذلك ما ثبت في مسند أحمد والدولابي في الكنى بسندين أحدهما صحيح وقواه المنذري (4)من حديث أم الدرداء - رضي الله عنها - قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال (من أين يا أم الدرداء؟) قالت: من الحمام. فقال - صلى الله عليه وسلم -: (والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن).



فدل هذا الحديث على حرمة ذهاب المرأة إلى هذه ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ فإنه يلزم من ذلك وضع ثيابها عنها، وهذا فيه هتك كل سترٍ بينها وبين ربها - جل وعلا -.
وثبت أيضا من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله) أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الجامع: (صحيح).



وثبت أيضا من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها، خرق الله - عز وجل - عنها سترها)) أخرجه أحمد والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع

ومن تأمل حال هذه ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ وجد فيها محاذير متعددة، ومفاسد متنوعة واحدة منها تكفي للزجر عن دخولها أو التردد عليها، ومن هذه المفاسد:

أولا: خلع المرأة ثيابها في غير بيتها، وهذا فيه ارتكاب صريح لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - الوارد في هذه المسألة.
ثانيا: أن هذه الأماكن يقع فيها كشف للعورات وإظهارها، وبعض الذاهبات ربما تحفظت من كشف عورتها لكنها لا تسلم من النظر إلى غيرها من النساء، بل قد تتعمد بعضهن النظر خاصة إن كان من بين النساء امرأة ذات جمال، وهذا فيه مخالفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة... ).



يقول العلامة ابن القطان الفاسي المتوفى سنة (628) في كتابه العظيم المسمى بـ(النظر في أحكام النظر بحاسة البصر)ص237: ((لا خلاف بين الأمة في منع بعضهم - أي النساء - من النظر إلى عورة بعض، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن كتجريدهن إياها للرجال، هذا ما لا نزاع فيه، فإذا: إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات فلا يتخالج أحدا شك في تحريم ذلك... فإن قدَّرنا منهن من تدخل متسترة العورة، ومنهن من تدخل منكشفتها فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها منكشفة... )).



ثالثا: أن التردد على هذه الأماكن لا تخلو من لمسِّ العورات من قبل المغسلات، وهذا فيه ما فيه من العواقب الوخيمة من مثل حصول الفتنة بأجساد بعض النساء، وربما أدّى ذلك إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه من المباشرة المحرمة بينهنَّ خاصة إن وافق ذلك طواعية من الطرفيين وخفة في الديانة، وضعف في الإيمان، وإن سلمت المرأة من ذلك فإنها لن تسلم من أن تُوصَفَ لغيرها من النساء، - هذا إن لم يتعد وصفها للرجال الذين على شاكلة أولئك المغسلات، وفي هذا كلّهِ ارتكاب لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه بقوله: ((لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود - صلى الله عليه وسلم -
وهذه ط§ظ„ط*ظ…ط§ظ…ط§طھ لا يبعد أن توجد بها (كاميرات خفية مصغرة) تقوم بعملية تصوير اغتسال المرأة، وهذا فيه سعي ظاهر للتلاعب بأعراض نساء المسلمين، والنظر إلى عوراتهن، بل وربما نَشَر ذلك وتناقَلَه - بين الفَجَرة والفَسَقة - الذين يتتبعون عورات المسلمين، سواء عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو غيرها من طرق الفساد؛ ولهذا فإن امتناع المرأة عن الذهاب إلى هذه الأماكن وما شابهها فيه مصالح عظيمة تجنيها المرأة في دينها، وعرضها، وخلقها، وكذلك فإن امتناعها دفعٌ للتهمة عن نفسها أو سوء الظن بها من قِبَلِ الآخرين، فإن هذه الأماكن لا يردها- في الغالب - إلا رقيق الدين.



ومن هنا يتعين على الأزواج وأولياء أمور النساء منعهن من الذهاب إلى هذه الحمامات، فإنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، بل إن منعهن من علامات الإيمان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حليلته- أي زوجته- الحمام... )) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر وحسنه الألباني
وعليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوهنَّ من التعليم والتأديب وحسن الرعاية عملا بقوله تعالى((يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا قُوُا أَنْفَسَكُمْ وأَهْلِيْكُمْ نَارَاً))الآية، هذا وبالله - تعالى - التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.


----------------------------------------

(1) لباس الرجل أحكامه وضوابطه(2/813)
(2)تكريم الإسلام للمرأة للشيخ عبد الرزاق البدر(26)
(3) حجاب المرأة المسلمة ولباسها من فتاوى اللجنة الدائمة(163ـ).

(4) انظر آداب الزفاف للألباني(140).

الكاتب : يوسف بن حسن الحمادي







>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :
كلام جميل ,,جزاك الله كل خير وجعله في ميزان حسناتك

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله المستعان ،،،
طرح قيم وموفق ،، نفع الله به ،،،
بارك الله فيك ونفع بك وكتب أجرك ياغاليه وكاتب المقال ،،،

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :