عنوان الموضوع : مسائل وفوائد في السواك -من الاسلام
مقدم من طرف منتديات بنت السعودية النسائي





مسألة:- ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ والمسواك اسم للعود الذي يستاك به ، وقال ابن تيمية :- والتسوك هو الفعل ، والله أعلم .

مسألة:- وقد اختلف أهل العلم في حكم التسوك ، والقول الصحيح أنه من السنن المؤكدة ، لا من الواجبات المتحتمة ، وبرهان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) والأمر المنفي هنا هو أمر الوجوب لا أمر الاستحباب ، لأن المشقة لا تكون إلا مع أمر الوجوب ، وهو قول عامة أهل العلم ، إلا ما ندر ، والله أعلم .

مسألة:- وقد ثبت له الفضل العظيم ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ مطهرة للفم , مرضاة للرب )) رواه أحمد والنسائي ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ، وفي الحديث (( لا يزال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أحفي مقدم فمي )) وفي الحديث (( عشر من الفطرة )) وذكر منها (( والسواك )) رواه مسلم ، والأحاديث في بيان فضله كثيرة مشهورة والله أعلم .

مسألة:- وهو مسنون في كل وقت ، ولكن تتأكد سنيته أكثر في مواضع ، منها :- عند الصلاة ، فرضا كانت أو نفلا ، ولو الوتر ، لأنه داخل في العموم ، ولو صلاة الجنازة ، لدخولها في العموم ، ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل ، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) رواه أحمد والترمذي وهو حسن ، ويكون ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ قبيل تكبيرة الإحرام لأن ( العندية) هنا تقتضي القرب ، ولا تقدير في الاستياك عندها ، فلا يقال بخمس أو ثلاث أو أقل أو أكثر ، بل يكفي في تحقيق السنة أن يحرك ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ في فيه بمقدار يسمى من فعله بأنه مستاك ، والله أعلم .

مسألة:- ومنها :- عند الوضوء ، فرضا كان أو نفلا ، للصلاة أو لقراءة القرآن أو للطواف ، أو غيرها ، لحديث (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء )) رواه أحمد وعلقه البخاري بصيغة الجزم ، وفي لفظ (( مع كل وضوء )) ويكون عند ابتدائه أو عند المضمضة ، كل ذلك كاف في تحقيق السنة ، ولا ينبغي إغفال هذا ، فإنه من السنة المؤكدة ، والله أعلم .

مسألة:- ومنها :- عند الاستيقاظ من النوم ، وسواء النوم الطويل أو القليل ، وسواء نوم الليل أو نوم النهار ، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال:- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك . رواه الجماعة إلا الترمذي ، وللنسائي عن حذيفة:- كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل . وعن عائشة رضي الله عنها:- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك . رواه أحمد وابن ماجه ، وعليه :- فلا بد أن يكون ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ منك قريبا لتطبيق هذه السنة المؤكدة ، والله أعلم .

مسألة:- ومنها :- عند دخول المنزل ، لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال :- قلت لعائشة رضي الله عنها :- بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت :- بالسواك ، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ، والله أعلم .

مسألة:- ومنها :- عند قراءة القرآن ، فعن علي رضي الله عنه قال :- أمرنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - بالسواك وقال (( إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القراءة ، ويدنو ، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه ، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك )) حديث صحيح لغيره ، والله أعلم .

مسألة:- واختلف أهل العلم في حكم ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ للصائم بعد الزوال ، والراجح أنه من السنن المؤكدة له ، ولو بعد الزوال ،لأمور , الأول :- عموم الأدلة السابقة ، فإنها تتناول الصائم وغير الصائم ، وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، الثاني :- أن هذه الأدلة خرجت مخرج العموم قيام الاحتمال, وقد تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال الثالث :- حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال :- رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ولكن فيه ضعف ، الرابع :- حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خير خصال الصائم ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ )) ولكنه ضعيف أيضا الخامس :- قال البخاري في الصحيح :- وقال ابن عمر رضي الله عنهما :- يستاك أول النهار وآخره ، وذكره بصيغة الجزم ، ومعلوم قاعدة البخاري في المعلقات في صحيحه ، السادس :- أن الأصل الحل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، ولا نعلم دليلا يصح في النهي عن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ للصائم بعد الزوال ، وأما حديث علي (( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي )) فهو حديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإن سلمنا صحته موقوفا فهو معارض بمذهب ابن عمر ، الذي رواه البخاري عنه ، وقد تقرر في الأصول اتفاق العلماء على أن قول الصحابي لا يحتج به إن خالفه صحابي آخر ، السابع :- أن الكراهة من أحكام الشرع وقد تقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، الثامن :- إن الاستدلال بحديث (( ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )) فيه نظر لا من ناحية سنده - معاذ الله - ولكن من ناحية انطباقه على ما نحن بصدده ، فإن الخلوف مصدره المعدة الخالية من الطعام ، والسواك وإن خففه إلا أنه لا يذهبه بالكلية ولأن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ يتحقق به رضا الرب جل وعلا فهو على كل حال خير من الخلوف الذي هو عند الله خير من ريح المسك ، فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ سنة في حق الصائم قبل الزوال وبعد الزوال ، والله أعلم .

مسألة:- واستحب الأصحاب الاستياك عند دخول المسجد بخصوصه ، قياسا على استحباب ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ عند دخول المنزل ، وليس هذا هو الظاهر ، لأن الاستياك عند دخول المنزل من التعبدات ، وقد تقرر في القواعد أن لا قياس في العبادات ، ولأن الاستحباب حكم شرعي ، وقد تقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ولأن الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في فضيلة ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ إلا ما خصه الدليل ، ولا أعلم دليلا يصلح أن يخصص فضيلة خاصة للاستياك عند دخول المسجد ، فالراجح عندي والله أعلم أن المستحب هو سنية ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ عند الصلاة ، لا عند دخول المسجد بخصوصه لعدم الدليل ، والله أعلم .

مسألة:- واستحب الأصحاب ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ عند تغير رائحة الفم بطول كلام أو طول سكوت ، وكذلك استحبوه عند اصفرار الأسنان ، وهذا نوافق عليه ، لأن الدليل قد شهد أن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ مطهرة للفم ومرضاة للرب ، فقوله (( مطهرة للفم )) أي من كل شيء كتطهيره من الروائح الكريهة بأي سبب ، وتطهيره مما يعلق به من بقايا الطعام وتطهيره مما يعلق بالأسنان من العوالق التي تسبب اصفرارها ونحو ذلك ، كل ذلك يدخل في قوله (( ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ مطهرة للفم )) فنستدل على استحباب ذلك بعموم وإطلاق الحديث ، والله أعلم .

مسألة:- ذكر بعض الأصحاب أن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ من الواجبات في حقه صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا أعلم له دليلا بخصوصه ، نعم يجب عليه أول مرة باعتبار وجوب البلاغ لكن بعد البلاغ ما الدليل على وجوبه عليه ؟ هذا مما يحتاج إلى دليل خاص ، لأن الأصل استواؤه مع أمته في كل الأحكام الشرعية إلا ما ثبت به الدليل بأنه من خصوصياته ، ولأن الأصل عدم الخصائص إلا بالدليل ، فإن كان يعني من ذكر ذلك أنه يجب عليه أول مرة باعتبار البلاغ فلا كلام ، وإن كان يعني استمرار الوجوب في حقه إلى أن مات فلا بد من دليل يثبت صحة هذه الدعوى ، فالراجح أن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ في حقه بعد البلاغ هو الندب المتأكد ، والله أعلم .

مسألة:- واختلف أهل العلم في اليد التي يستاك بها ، والأقرب عندي والله تعالى اعلم أنها اليد اليسرى ، وذلك لأمور , الأول :- ما حكاه أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى من أنه لا يعلم من خالف في أن الاستياك يكون بيده اليسرى ، وهي كلمة فحل خبير بالمذاهب وتفاصيلها وبأقوال العلماء ، الثاني :- أن الأصل في مشروعية ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ أنه مطهرة للفم ، فهو وسيلة من وسائل التطهير ، وقد تقرر في القواعد أن اليد اليمنى تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وأن اليد اليسرى تقدم فيما عداه ، وقد توسع ابن تيمية في تقرير هذا القول وأيده بما لا مزيد عليه فارجع إليه في الفتاوى في المجلد الحادي والعشرين صفحة ( 108) فيما أظن والله تعالى أعلم .

مسألة:- والمستحب أن يبدأ بتطهير جانب فمه الأيمن ، لعموم الأدلة الدالة على تفضيل جهة اليمين وأنها أولى بكل كمال من الجهة الأخرى ، وقد تقرر في القواعد أن اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه ، والله أعلم .

مسألة:- واستحب الأصحاب الاستياك عرضا ، وأقول:- إن الاستحباب حكم شرعي لا بد فيه من دليل ، ولا نعلم دليلا يفيد هذا الاستحباب ، والحديث الوارد فيه لا يصح من جهة السند ، وعليه :- فكل يستاك على ما هو أفضل له باعتبار فهم ، والأيسر عليه باعتبار ما يناسبه ، ولا تضييق في ذلك ، فإن كان الأيسر له أن يستاك طولا فهو الأفضل في حقه ، وإن كان الأفضل له أن يستاك عرضا فهو الأفضل له ، والأصل براءة الذمة من استحباب لا دليل عليه والله أعلم .

مسألة:- والمستحب أن يكون العود الذي يستاك به من الأراك ، وهو شجر طويل العمر طيب الرائحة له جذور طويلة في الأرض ، معروف عند العامة والخاصة ، وهذا الشجر خير ما يستاك به ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك به ، ويحرص عليه وكان بعض الصحابة يجتني له ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ من شجر الأراك ، ولما فيه من المزايا والخصائص التي ثبت بها العلم الحديث ، وقد ذكرناها في شرح منار السبيل ، وفي الباب أحاديث والله أعلم .
مسألة:- واختلف أهل العلم فيما لو استاك بأصبعه أو بخرقة ، فهل يحصل له أجر ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ ، أو لا ؟ على أقوال ، والراجح منها أنه يحصل من السنة له بقدر ما حصل له من الإنقاء والتنظيف ، وذلك لأن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ بالأراك فيه سنتان :- سنة العود بحد ذاته وسنة تطهير الفم وتنظيفه ، فلو استاك بالأصبع أو بخرقة حصل له من السنة الثانية بقدرها وفاتته السنة الأولى وهي استعمال الأراك ، والله اعلم .

مسألة:- والراجح أن التسوك بالعود ذي الرائحة الذكية لا حرج فيه ، لأن الأصل الحل ، والكراهة حكم شرعي لا بد له من دليل ، ولا نعلم دليلا يصح في النهي عنه لا نهي تحريم ولا نهي كراهة ، والله أعلم .

مسألة:- وأما التسوك بالعود الذي يضر بالفم واللثة فلا نقول به لأن المتقرر أنه لا ضرر ولا ضرار ، وأن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وفي الحديث (( وإن لنفسك عليك حقا )) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وأن الضرر يزال ، والله أعلم .

مسألة:- وهل معاجين الأسنان تقوم مقام ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ ؟ فيه خلاف ، والأصح أنها وإن قامت مقامه في بعض الصور إلا أن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ يفضل عليها بورود السنة به بخصوصه وأن في عود الأراك ما ليس في هذه المعاجين ، فلا ينبغي تبديل السنة بغيرها ، فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا بأس باستعمالها من باب زيادة التنظيف وتطييب الفم وتطهيره ، وأما هجر ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ بحجة أن المعاجين تكفي ، فهذا لا ينبغي ، وليس في الدنيا ما يعادل ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ من مطهرات الفم مهما كانت الحالة ، ولأن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ أخف استعمالا منها ، وآمن في الضرر ، فإنه طبيعي لا تصنيع فيه ، وأما هذه المواد فقد دخلها من المواد ما قد يضر أحيانا بالصحة ولو على المدى البعيد ، وكيف يستعملها من أراد الصلاة ؟ فيبقى ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ بالأراك له مزيته وله خصوصيته وله فضله ومنافعه التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله تعالى ، والله أعلم .

مسألة:- والأفضل في ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ ما كان مناسبا للفم ، من طول أو قصر أو ضخامة ونحافة ، أو رطوبة ويبوسة ، فهذا يختلف باختلاف ما يتناسب مع كل أحد بحسبه ولكن باعتبار الأصل فقد قرر أهل العلم أن الرطب من ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ خير من اليابس ، وأن الجديد خير من القديم البالي ، والله أعلم .

مسألة:- وقد ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ واستحبابه عند التيمم ، ولا أعلم في الحقيقة ما يدل على هذه المسألة بخصوصها من السنة ، فإن أحاديث التيمم ليس فيها أنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك قبل التيمم أو نبه عليه أو أشار أليه ، هذا مما لا أعلم فيه شيئا ، ولكن عندنا قاعدة قد يقال بها في هذه المسألة , وهي التي تقول (إن البدل يأخذ حكم المبدل في كل ما كان من خصائصه إلا بدليل) ومن خصائص الوضوء مشروعية ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ قبله ، والتيمم بدل عن طهارة الماء ، ولم يأت دليل يفصل بينهما في مسألة ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ ، فالأصل هو البقاء على أن التيمم يأخذ حكم الوضوء في استحباب ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ قبله ، فإن قيل بهذا فقد يكون له وجه ، ومن عنده فضل علم في هذه المسألة فليتحفنا به ، والله أعلم .

مسألة:- والراجح أن التسوك في المسجد لا حرج فيه ما لم يكن معه بصاق في المسجد أو تلويث بما يتساقط من شعيرات ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ ، لأن الأصل الحل ، وقد شرع ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ عند الصلاة ، وهل الصلاة تكون إلا في المسجد ، ولأن الكراهة من أحكام الشرع فلا بد لها من دليل ، ولأن الأصل براءة الذمة من اعتقاد هذه الكراهة التي لا موجب لها ، والله أعلم .

مسألة:- ولا بأس بالسواك في حضرة الناس على القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة وقد بوب البخاري على ذلك بابا قال فيه ( باب استياك الإمام بحضرة الناس ) وعلى ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه قال :- أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب ، وطرف ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ على لسانه وهو يقول (( أع ، أع )) كأنه يتهوع ، وكذلك استياكه صلى الله عليه وسلم أمام عائشة وأخيها عبدالرحمن ، بل وأعظم وأوضح من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ، وهل صلاة الجماعة تكون غلا بين الناس ؟ فالراجح جواز الاستياك عند الناس ولا حرج فيه والأصل الحل إلا بدليل ، والأصل براءة الذمة ، والمنع والكراهة من أحكام الشرع التي لا بد في إثباتها من دليل من نص صحيح صريح ، وما ورد من النهي فلا يصح والله أعلم .

مسألة:- ذهب بعض الأصحاب إلى مشروعية التسمية قبل التسوك ، وأقول :- إن الاستحباب من أحكام الشرع التي لا بد فيها من دليل ، ولا نعلم دليلا يفيد مشروعية البسملة قبل التسوك ، وحيث لا دليل ، فالأصل عدم المشروعية ، ولأن المتقرر أن العبادات مبناها على الوقف إلا بدليل ، ولا دليل ، ولأن الدين كامل وليس هذه المسألة مما تضمنه هذا الدين بالدليل ، وعليه :- فكل إحداث في الدين ما ليس منه فهو رد ، وأما حديث (( كل أمر ذي بال )) فلا يصح ، والله أعلم .

مسألة:- واختلف أهل العلم في الاستياك في الخلاء ، والراجح والله أعلم جوازه ، إذ لا مانع فيه ، وليس هو من الأذكار القولية التي منعت منع كراهة في الخلاء ، وعلى المانع الدليل ، لأن الأصل الحل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والكراهة حكم شرعي ، وقد تقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة وليس لأحد أن يمنع من شيء إلا بدليل ، لأن المنع من خصائص الشارع ، والله اعلم .

مسألة:- واختلف أهل العلم في حكم استياك اثنين أو أكثر بسواك واحد ، والراجح أنه لا بأس به ، ما لم يتقذر أحدهما من الآخر ، وذلك كالزوج وزوجه والابن وأبيه ونحوهما ، وبرهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالسواك فتأخذه عائشة فتستاك به بعده ، ثم تغسله فيستاك به هو بعدها ، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال (( لقد رأيتني أستاك بسواك ، فجاءني رجلان فناولت ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ الأصغر منهما ، فقيل لي:- كبر ، فدفعته إلى الأكبر منهما )) ورؤيا الأنبياء حق ولأنه صلى الله عليه وسلم قد استاك بالسواك الذي كان مع عبدالرحمن بن أبي بكر بعد أن قضمته عائشة وطيبته ، وقريب منها ما روته عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من القدح فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها ، وتتعرق العرق فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها ، وهل هذا إلا من هذا , ولأن الأصل الحل إلا بدليل ، ولأن المنع من أحكام الشرع التي لا تثبت إلا بالدليل ، ولأن سؤر المسلم طاهر لا ينجس ، فما المانع؟ فالراجح في هذه المسألة الجواز بل أنا أعتبره من باب حسن المعاشرة بين الزوجين خاصة ، ومن باب حسن التبعل ومن باب الملاطفة التي يهدف من ورائها زيادة القرب والحب وكمال الشفقة والحنو ، والله أعلم .

مسألة:- وذكر بعض الأصحاب أنه يستحب التسوك لسجود التلاوة والشكر وأقول:- هذا مبني على أنهم يذهبون على سجود التلاوة والشكر صلاة ، وهذا فيه نظر ظاهر ، والراجح عدم الاستحباب ، إذ لا دليل على ذلك ، والأصل استواء أجزاء الزمان في فضل التسوك إلا بدليل يخص زمانا أو مكانا معينا بفضل زائد ، ولا نعلم على حسب الاطلاع ما يدل على استحباب التسوك لهذين السجودين بخصوصهما وحيث لا دليل فالأصل عدم التشريع ، لأن الأصل في العبادات الوقف على الدليل ولأن الاستحباب حكم شرعي ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، ولأن الأصل في العبادات الإطلاق ، فمن قيد عبادة بوجوب أو شرط أو استحباب شيء زائد على ماهيتها فإنه مطالب بالدليل لأنه مخالف للأصل ، وقد تقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، وأما أصل المسألة فإن الحق فيها أن سجود التلاوة والشكر ليسا بصلاة أصلا ، كما سيأتي ذلك في موضعه ، والله أعلم .

مسألة:- والسنة أيها الأخ المبارك أن التسوك يكون على كل أجزاء الفم علويه وسفليه واللسان وباطن الفم ما استطعت حتى تقول ( أع أع ) لحديث أبي موسى الذي ذكرته لك قبل قليل ، قال:- أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوك بسواك رطب ، وطرف ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ على لسانه وهو يقول (( أع ، أع )) كأنه يتهوع ، وما أجمل السنة ، فلا تفوتك واغتنمها ، فإن الخير كل الخير في تطبيقها ، ولا يهمنك أهل التمدن الأغبياء الذين يظنون أن هذا الفعل من قوادح العدالة والمروءة , بل الحق أن قبول قولهم هو الذي نعده من قوادح الإيمان ، والسنة خير من الدنيا وما فيها ، فاستمسك بها تكن من المفلحين والله اعلم .

مسألة:- واعلم أن من المواضع التي يستحب فيها التسوك يوم الجمعة , لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم , والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه )) متفق عليه ، إلا في حال الخطبة فلا ينبغي إلا لطرد النعاس والله اعلم .

مسألة:- وأنت تعلم يا رعاك الله تعالى أن المتقرر في القواعد أن النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك ، وقد عرفناك أن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه :- فلا بد له من النية الحسنة ، والنية تتبع العلم والإخلاص في التعبد لله تعالى شرط في قبول العمل , فلا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة ، وفي الحديث (( إنما العمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى )) فمن نوى باستياكه وجه الله والدار الآخرة ومتابعة الرسول فهو المأجور المثاب ، ومن نوى غير ذلك فليس له إلا ما نوى ، والله اعلم .

مسألة:- والراجح أنه لا بأس بالاستياك حال الاضطجاع ، مع أمن الضرر بالشرق بالريق ، إذ لا مانع ، ولعموم الأدلة ، والمنع من أحكام الشرع التي لا بد فيها من دليل والله أعلم .

مسألة:- ومن تطوع بأكثر من ركعتين ، فالسنة أن يتسوك في ابتداء كل ركعتين ، بل حتى ركعة الوتر المنفردة يشرع أن يتسوك لها ، لأن كل ركعتين تسمى صلاة والسواك مشروع عند كل صلاة ، كما ورد به النص ، بل إنه إن اجتمعت عليه عدة فوائت وقضاها , فإن السنة في حقه أن يستاك عند كل فائتة , لأنها تسمى صلاة ، والله اعلم .

مسألة:- ولا بأس بغسل ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ , لأن عائشة رضي الله عنها غسلت سواك أخيها عبدالرحمن قبل إعطائه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت تغسل ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ بعد أن تستاك به وتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقرها على ذلك , ولم ينكر عليها وقد تقرر في الأصول أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز ، ولأن غسله أسلم له مما قد يكون قد علق به ، ولأنه يكسب ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ رطوبة تنفعه في أداء المطلوب منه ، والله أعلم .

مسألة:- ولا بأس على الصحيح في بلع الريق بعد التسوك , لأنه طاهر ، والأصل الحل والمنع لا دليل عليه ، والله اعلم .

مسألة:- وقد ذهب بعض أهل العلم على استحباب الدعاء عند ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ ، وهذا الاستحباب لا بد له من دليل لأنه حكم شرعي ، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالدليل الصحيح الصريح ، ولأن الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في فضل الدعاء فمن خصص زمانا دون زمان أو مكانا دون مكان بفضيلة زائدة بالدعاء فيه دون غيره فإنه مخالف للأصل ، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، ولأن هذا التخصيص إنما يقصد به الازدياد في التعبد وأنه موضع ترجى فيه الإجابة ، والأصل في العبادة الوقف على الدليل ، ولا نعلم في هذا الباب ما يصح عنه صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .

مسألة:- أقول:- لقد نهى بعض الفقهاء عن الاستياك بطرف ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ الآخر ، ولا شأن لنا بهم ، بل الحق الجواز ، لأن المنع لا يثبت إلا بالدليل , ولا دليل فيما نعلمه يثبت في النهي عن ذلك ، والله اعلم .

مسألة:- وقد استحب بعض فقهاء الحنفية أن يكون ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ بشجر مر ، ولا أدري في الحقيقة لماذا ، فلعلنا نلتقي مع بعض الحنفية ونسأله عن السبب ، والله أعلم .

مسألة:- ذكر بعض الحنفية أن العلك يقوم مقام ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ في حق المرأة ، ولا أدري ما العلة في ذلك ، وهو من التحكم الذي لا دليل عليه ، وقد تقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء إلا بدليل الاختصاص ، وفي الحديث (( إنما النساء شقائق الرجال )) وعائشة رضي الله عنها كانت تستاك بالعود من الأراك فأظنها من فلتات الأحناف رحمهم الله تعالى ، وهي لا شيء ، فدعك منها ، والله أعلم

مسألة:- والصحيح أن لقطة ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ في غير الحرم لا تعرف ، لأنه مما لا تتبعه همة أوساط الناس ، وليس هو بأكبر من السوط والعصا ، والله أعلم .

مسألة:- والصحيح أن ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ سنة في حق المحرم كما هو الحال في الحلال ، أي الذي ليس بمحرم ، لعموم الأدلة الدالة على استحباب ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ ، بل يجوز استعماله حتى وإن كان ذا رائحة ذكية ، لأنه لا يدخل في مسمى الطيب لا لغة ولا عرفا فليس من الطيب في عرف الشرع أيضا ، والله أعلم .

مسألة:- وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب تعويد الصبي على ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ ليألفه ، ويعتاد عليه ، ولا حرج في ذلك ، ولا يحتاج إلى دليل بخصوصه ، وشأنه شان الصلاة والصوم والله أعلم . وهذه بعض ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط³ظˆط§ظƒ نسوقها إليك بضاعة مزجاة عسى الله تعالى أن ينفعنا وإياك بها ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :
مشكورة ربي يعطيك الف عافية يسلمو على الموضوع

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :