عنوان الموضوع : زكاة الفطر ..وقتها ,, مقدارها .. الحكمة من مشروعيتها .الزيادة عليها ..اخراجها نقودا . اسلامي
مقدم من طرف منتديات بنت السعودية النسائي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج ط²ظƒط§ط© الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فزكاة ط§ظ„ظپط·ط± هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ: «فرض النبي_صلى الله عليه وسلم_ ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: « فرض النبي _عليه الصلاة والسلام_ صدقة ط§ظ„ظپط·ط± طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الان التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط.
قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: « كنا نخرجها على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط ».
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»،وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي ط²ظƒط§ط© مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى ط²ظƒط§ط© الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنابجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها ط²ظƒط§ط© الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
.................................................. ........
سئل فضيلة الشيخ / عبدالله بن جبرين – رحمه الله - ما ط§ظ„ط*ظƒظ…ط© من تشريع ط²ظƒط§ط© الفطر؟ وهل يجوز تقسيم ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± على عدة فقراء ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
إن ط§ظ„ط*ظƒظ…ط© من تشريع ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس _رضي الله عنهما_ قال:" فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين "، رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والحاكم وصححه. وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول،والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام. والقصد من ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث:" أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال. ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور. ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أوقبل إتمامه. أما عن تقسيم ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم ط²ظƒط§ط© شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد ط²ظƒط§ط© عدد من المزكين، والله أعلم.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
سئل فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين _ رحمه الله - هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ فأجاب رحمه الله ..... زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط"، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها. ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
ختم الله لنا ولكم هذا الشهر الكريم بعفوه وغفرانه والعتق من النار وجميع المسلمين ...
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى ?
ننتظر إبداعاتك الجميلة بفارغ الصبر
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
جزاك الله خير يا حبيبه
طرح قييم
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :